تتكون الهيئة العامة للنقابة من (158) عضو حيث وفق احكام النظام الداخلي للنقابة فإنه يحق لكل من يمتلك (شريكا او منفردا) مكتــبا مرخصا حسب الأصول و مستوفياً لجميع شروط تقديم طلب عضوية النقابة, أن يتقدم إلى الهيئة الإدارية بطلب لعضوية الهيئة العامةِ، شريطة أن توافق الهيئة الإدارية على ذلك.
العضوية و معايير السلوك المهني
شروط الانتساب للنقابة
حددت احكام المادة (11) من النظام الداخلي للنقابة الشروط الواجت توفرها للانتساب الى عضوية الهيئة العامة للنقابة و كما يلي:
- أن يكون أردني الجنسية .
- أن لا يقل عمره عن (18) سنه عند تقديم طلب الانتساب.
- أن يكون مالكا منفردا او شريكا في مكتب غايته إستقدام و إستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين و حاصلة على كافة التراخيص القانونية التي تمكنه من تأدية اعماله، على ان يقدم مايثبت ذلك مع طلب الانتساب.
- أن يكون غير محكوم بجانية أو جنحة مخلة بالشرف أوالاداب العامه .
- أن يُسدد بدل الانتساب المقرر بموجب أحكام هذا النظام .
- ان يلتزم بتسديد بدل الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة وفق ما ورد في هذا النظام.
- أن يلتزم بالنظام الداخلي للنقابة و القرارات الصادرة عن الهيئتين العـامة و الادارية.
معايير السلوك المهني
حددت احكام المادة (16) من النظام الداخلي للنقابة معايير سلوك مهنية لمنتسبي النقابة و اوجبت علي العضو الالتزام بها وهي ما يلي:
- الالتزام بنموذج و صيغ الإعلان في مختلف وسائل الإعلام المقررة من الهيئة الادارية.
- الإلتزام بقرارات الهيئتين العامة و الإدارية.
- الالتزام بقرارات تحديد الحد الادنى لتكاليف استقدام العاملات المقدم إلى متلقي الخدمة و الصادر عن الهيئة الادارية.
- عدم تضليل متلقي الخدمة و/أو أي جهه اخرى بأي شكل من الاشكال و عبر اي وسيلة اتصال سواء وسائل الكترونية او اعلامية او شفهيه او اي وسيله اخرى.
- الوفاء بالالتزامات بإتجاه الوكلاء في الدول المرسلة و مزودي القطاع بالخدمات.
- الالتزام في الاتفاقيات مع اصحاب المنازل على جور العاملات وفقا للاتفاقيـات الرسمية الحكومية.
- عدم إستقبال العاملات المستقدمات من خلال مكتب اخر بدون كتاب موافقة من المكتب المستقدم الاصلي.
- الالتزام بالاداب العامة الواردة في التشريعات الساريه في المملكة و عدم التعرض لاي زميل بأي شكل مسيئ على سبيل المثال التشكيك بالنوايا او القدح او الذم او التشهير وما الى ذلك و بأي وسيله كانت.